هلا وغلا
yo_haha
وحياك الله
راح اكتب لك حسب علمي ممكن
تسوي وراح تحصل اجابات
سبي النساء
هو أخذهن جواري
بمعنى خدم واتخاذهن متاع للرجال
الذين ملكت أيمانكم
هن الجواري الذين يملكهن الرجل
الجاريات والإماء
هن النساء ويطلق هذا الاسم على الخادمات ويكن ملك للرجال يتم بيعهن وشرائهن
وكذلك العبيد
يتم بيعهم وشرائهم ليس شرطاً ان يكونوا ذوي البشرة السوداء بل احياناً يكون اسير حرب يتم استعباده ليكون خادماً ثم يباع ويشترى الحريم هن النساء يطلق عليهن هذا الاسم
ومفردتهن : حرمه
وما رأي الدين في كل ما سبق ذكره
( قال الشافعي ) رضي الله عنه
وإذا سبي النساء
والرجال والولدان ثم أخرجوا إلى دار الإسلام فلا بأس ببيع الرجال من أهل الحرب وأهل الصلح والمسلمين قد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى فرجعوا إلى مكة وهم كانوا عدوه وقاتلوه بعد فدائهم ومن عليهم وقاتلوه بعد المن عليهم وفدى رجلا برجلين فكذلك لا بأس ببيع السبي البوالغ من أهل الحرب والصلح ومن كان من الولدان مع أحد أبويه فلا بأس أن يباع من أهل الحرب والصلح ولا يصلى عليه إن مات قد باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي بني قريظة من أهل الحرب والصلح فبعث بهم أثلاثا , ثلثا إلى نجد وثلثا إلى تهامة وهؤلاء مشركون أهل أوثان وثلثا إلى الشام وأولئك مشركون فيهم الوثني وغير الوثني وفيهم الولدان مع أمهاتهم ولم أعلم منهم أحدا كان خليا من أمه فإذا كان مولود خليا من أمه لم أر أن يباع إلا من مسلم وسواء كان السبي من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب لأن بني قريظة كانوا أهل كتاب ومن وصفت أن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم كانوا من أهل الأوثان وقد من على بعض أهل الكتابين فلم يقتل , وقتل أعمى من بني قريظة بعد الإسار وهذا يدل على قتل من لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى الإسلام أو الجزية . قال : ويقتل الأسير بعد وضع الحرب أوزارها وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الحرب بينه وبين من قتل في ذلك الأسر وكذلك يقتل كل مشرك بالغ إذا أبى الإسلام أو الجزية وإذا دعا الإمام الأسير إلى الإسلام فحسن وإن لم يدعه وقتله فلا بأس , وإذا قتل الرجل الأسير قبل بلوغ الإمام وبعده في دار الحرب وبعد الخروج منها بغير أمر الإمام فقد أساء ولا عزم عليه من قبل أنه لما كان للإمام أن يرسله ويقتله ويفادي به كان حكمه غير حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاؤها من أوجف عليها ولكنه لو قتل طفلا أو امرأة عوقب وغرم أثمانهما , ولو استهلك مالا غرم ثمنه , وإذا سيق السبي فأبطئوا أوجفوا ولا محمل لهم بحال فإن شاءوا قتلوا الرجال وإن شاءوا تركوهم وكذلك إن خيفوا وليس لهم قتل النساء ولا الولدان بحال ولا قتل شيء من البهائم إلا ذبحا [ ص: 306 ] لمأكله لا غيره لا فرس ولا غيره , فإن اتهم الإمام الذي يسوق السبي أحلفه ولا شيء عليه , وإذا جنت الجارية من السبي جناية لم يكن للإمام أن يمنعها من المجني عليه ولا يفديها من مال الجيش وعليه أن يبيعها بالجناية فإن كان ثمنها أقل من الجناية أو مثلها دفعه إلى المجني عليه وإن كان أكثر فليست له الزيادة على أرش جنايته والزيادة لأهل العسكر , وإن كان معها مولود صغير وولدت بعدما جنت وقبل تباع بيعت ومولودها وقسم الثمن عليهما فما أصابها كان للمجني عليه كما وصفت وما أصاب ولدها فلجماعة الجيش لأنه ليس للجاني قال : والبيع في أرض الحرب جائز فمن اشترى شيئا من المغنم ثم خرج فلقيه العدو فأخذوه منه فلا شيء له وكان ينبغي للوالي أن يبعث مع الناس من يحوطهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : يجزئ في الرقاب الواجبة المولود على الإسلام الصغير وولد الزنا والله أعلم .
لكن الرق والإستعباد ماكان فيه شئ يحرمه في القرآن
ومذكور الجواري والرق والعبيد فيه
مافيه نص صريح لتحريم العبوديه
وألا لو كان فيه ماكان عن الصحابه والتابعين عبيد وإماء وجواري
هم الدين ملكت أيمانكم
حاول الكثيرون أن يقولوا: ما معنى:
[{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .. "3"} (سورة النساء)]
الآن .. وهل يوجد من تنطبق عليه هذه الآية؟
نقول: إن هذه الآية تنطبق الآن على أسيرات الحرب من النساء .. لكن هذه الحرب لابد أن تكون حرباً شرعية .. أي أعلنها الوالي أو الحاكم، ولا تكون مجرد غزوات أو مناوشات بين طوائف من الناس، مثلما يحدث في لبنان الآن من وجود طوائف متنازعة .. يقاتل بعضها البعض .. أي التي يقولون عنها الحروب الأهلية .. أو الحروب الطائفية .. ولنا أن نتصور ما يمكن أن يحدث لامرأة سقطت أسيرة بين جيش من الغزاة.
لقد رأينا أفلاماً تصور ما يحدث للأسيرات إذا وقعن في أيدي القوات الغازية .. مثلما حدث في معارك الحرب العالمية الثانية وفي فيتنام، وماذا كان يحدث من اغتصاب النساء في دور العبادة، والوحشية التي كانت تتم بها هذه العملية .. وإن كانت هذه الأفلام قد استندت إلى الواقع والحقيقة .. فإنها خفت منه كثيرا، لأنها لا تستطيع أن تعرضه ببشاعته، ولأن حقيقة ما يقع تفوقه أكثر الخيالات الشريرة .. بشاعة وجرماً.
أراد الله سبحانه وتعالى أن يقي المرأة من هذا كله وهو يقع. ومازال يقع، وسيظل يقع في الحروب القادمة، إن كانت مشيئة الله تقضي بأن حروباً ستتم. أراد الله برحمته أن يقي المرأة من هذه الوحشية الرهيبة؛ فأباح لأي رجل أن يتزوجها. دون التقيد بشيء في العدد أو غير ذلك .. أي أن تكون زوجة زائدة .. ومتى تزوجها أصبحت لها حرمة، وأصبح لها من يحميها ويدافع عنها، واحترم الجميع هذا الزواج .. فهل في هذا إهانة للمرأة أم تكريم لها؟
وهل إذا وقعت امرأة أسيرة بين مجموعة من الجنود .. وخيرت بين أن يفتكوا بها أو تتزوج أحدهم؟ فأي العرضين تختار؟ .. بلا تردد طبعاً تختار العرض الثاني، أي أن تكون زوجة ولها كيان .. وليست فريسة يفتك بها ثم تلقى في الطريق.
والمتفقه في أسرار دينه يعلم أن ملك اليمين إطلاق من العبودية إلى مرتبة الحرية؛ لأن الإسلام أراد التخلص من الرق فجعل عتق الرقبة من القربات إلى الله. وملك اليمين انتقال من المملوكية إلى الحرية.
وكل الآيات التي وردت في الرق في الإسلام جاءت لتخلص الإنسانية من رصيدها السيئ في العبودية، وإطلاق سراح العبيد ليكونوا أحراراً، وفي هذه إشارات إلى تكريم الإنسان ولاسيما المرأة.
|نصوص لها حق البقاء||
ذا كانت لا توجد الآن من تنطبق عليها معنى الآية الكريمة:
[{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .. "3"} (سورة النساء)]
فليس معنى هذا إضعاف للنص، فالنص الشرعي موجود إن وجدت حالة طبق عليها، وإن لم توجد فهو موجود للتطبيق متى وجدت الحالة.
فلنفرض أن مدينة ليس بها لص واحد .. هل يتساءل أهلها: لماذا تم تشريع قطع يد السارق مع أنه لا يوجد من يسرق في هذه البلدة؟
لا، فالنص باق، حتى إذا سرق أحد طبق عليه، وإن لم يسرق أحد الآن، فالتشريع موجود ليطبق إذا حدثت جريمة السرقة في المستقبل ..
وليس القصد من التشريع هو وقوع الجريمة .. ولكن القصد منه هو منع وقوعها. فإذا قلنا: إن الله سبحانه وتعالى قد قضى بقطع يد السارق أو السارقة .. كما جاء في كتابه العزيز:
[{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "38"} (سورة المائدة)]
فليس معنى هذا التحريض على السرقة .. ولا التنكيل بالناس .. ولكن هدفه هو منع جريمة السرقة من الوقوع. لأن السارق إذا ما استحضر العقاب وعرف أن يده ستقطع؛ سيمتنع عن ارتكاب هذه الجريمة، كذلك القاتل إذا عرف أنه سيقتل؛ فإنه سيمتنع عن القتل، لأنه يعلم أنه سيدفع حياته ثمناً لذلك.
إن الدولة التي أوقفت جريمة الإعدام بالنسبة للقاتل استبدلها بالسجن مدى الحياة .. انتشرت فيها جرائم القتل، وتعالت فيها الأصوات مطالبة بالعودة إلى عقوبة الإعدام .. كردع لجرائم القتل.
إذن: فقول الحق ـ سبحانه وتعالى:
[{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .. "3"} (سورة النساء)]
هو تكريم للمرأة .. سواء وقعت أسيرة في الحرب، أو كانت جارية كما كان يحدث في الماضي عندما كان الرق موجوداً .. لتحرر ويصبح ابنها حراً، وتصبح زوجة لسيدها.
وهكذا عالج الإسلام أمراض المجتمع التي كانت موجودة حين نزل القرآن، والتي قد تحدث بعد ذلك علاجاً يحفظ للمرأة كرامتها وحريتها وعزتها وسيادتها.