أحيل إلي مجلس الشوري الأربعاء قرار
[ فقط المشتركين فى المنتدى يمكنهم رؤية الرابط . اضعط هنا للتسجيل ... ] بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
ويتضمن مشروع القانون استبدال عبارة قانون القضاء العسكري بعبارة قانون الأحكام العسكرية أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية أو في أي قانون آخر.
وتناول مشروع القانون تعديل المواد الثلاث الأولي في القانون رقم 25 لسنة 1966 والتي تشكل الباب الأول في القسم الأول منه ونصت المادة الأولي علي تأكيد استقلال القضاء العسكري وبينت تنظيماته وحددت اختصاصاته وحرصت على أن يكون هذا الاختصاص استشاريا لا تشاركه فيه جهة أخري ضمانا لحسن انتظام العمل القضائي.
وأحال صفوت الشريف رئيس المجلس مشروع القانون إلي لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي لإعداد تقرير عنه يعرض علي المجلس.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن التعديلات تتضمن أيضا تعديل شروط تعيين القضاة العسكريين بما يتواءم مع القاضي الطبيعي وأنه سيتم إنشاء محكمة عليا للطعون العسكرية للطعن علي الأحكام، وذلك من خلال القضاة العسكريين أيضا وذلك بما يتواءم مع تعديل المادة 179 التي تمنح رئيس الجمهورية حق إحالة الجرائم الإرهابية إلي أي جهة قضائية ومنها القضاء العسكري، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وقال مجدي راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأربعاء إن قانون الأحكام العسكرية سيصبح اسمه قانون القضاء العسكري، وأن هذا من شأنه التأكيد على مسيرة استقلال القضاء العسكري وتعزيز ضمانات المتقاضين أمامه.
وأكد النائب في الحزب الحاكم، إبراهيم الجوجري، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، وأحد أعضاء اللجنة التي وضعت تعديل 34 مادة من مواد الدستور المصري، إن فكرة هذا التعديل طرحت للمرة الأولى في مناقشات الحزب الوطني الديمقراطي على خلفية استحداث مادة جديدة للدستور (المادة 179) تنص على ضرورة وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وتعطي الحق لرئيس الدولة في إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب لأي من الجهات القضائية، دون تحديد ومنها القضاء العسكري بطبيعة الحال.
وأشار إلى أن الوضع القائم حالياً هو أن الأحكام العسكرية لا يجوز الطعن عليها باعتبارها حكما نهائيا، وأن التعديل الجديد يؤكد وجود ضمانات للتقاضي عند إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب للقضاء العسكري.
وكان رجال قانون طعنوا أمام المحكمة الدستورية العليا، في السابق، على إحالة رئيس الدولة (بصفته الحاكم العسكري) المدنيين للقضاء العسكري، منذ حادث اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات عام 1981.
وقال النائب البرلماني، الدكتور أحمد أبو بركة، عضو هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للقضاء العسكري، إنه لم يكن يوجد في نصوص الدستور قبل تعديله ما يخول لرئيس الدولة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وأنه (الرئيس) كان يعتمد على المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية التي تقول إن من حق رئيس الدولة أن يحيل إلى القضاء العسكري المتهمين بجرائم، ولم يحدد القانون ما إذا كانت الإحالة في الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية أو أي قانون عقابي آخر.
ووصف أبو بركة - وهو محاضر بالقانون الدستوري وعضو باللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان - مشروع التعديل بأنه محاولة لتجميل إجراءات إحالة المدنيين للقضاء العسكري، مشيراً إلى أن القضاء الطبيعي هو الجهة التي يجب أن يحال إليها المتهمون المدنيون للفصل في قضاياهم، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.
وعما إذا كان التعديل يمكن أن يترتب عليه موقف قانوني جديد لصالح المحالين للقضاء العسكري، توقع أبو بركة أن تسري أحكام التعديل، بعد إقرارها في البرلمان، على من لم تصدر ضدهم أحكام بعد، وعلى من لم يصدق الرئيس على الأحكام الصادرة بحقهم.